السيد الخميني
523
تحرير الوسيلة
أن القول قول الولي أيضا مسألة 4 - لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لاقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الاقرار به . مسألة 5 - لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله ، بل يصالح عنه بالدية ، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه ، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين . مسألة 6 - في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردد ، والأقرب الأحوط عدم القود ، نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد ، وكذا الحال في كل ما يسلب العمد والاختيار ، فلو فرض أن في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد ، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود ، ولا قود على النائم والمغمى عليه ، وفي الأعمي تردد . الشرط السادس - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود ، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا ، وفي القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل وإشكال ، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد .